الشيخ الطوسي
356
تهذيب الأحكام
شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما . ( 1448 ) 11 - وعنه عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول . ويستحب أن يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك : ( 1449 ) 12 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم . ( 1450 ) 13 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت ؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتا عشرة أوقية ونش والنش نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم . ( 1451 ) 14 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة ؟ فقال : ان الله تعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :
--> - 1448 - الكافي ج 2 ص 39 الفقيه ج 3 ص 291 - 1450 - 1451 - الكافي ج 2 ص 20 بتفاوت في السند